نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين
المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين والتي تعتبر المادّة المنظمة للفائض المالي التي تحققه شَركات التّأمين بحيث تضمن تلك المادّة حصول العملاء المُؤمَّن عليهم على نصيب الفائض المالي لشركَات التّأمين، ويوضح موقع ويكي الخليج ما مضمون المادّة 70 من اللّائحة التّنفيذية لشَركات التّأمين مع تقديم النّص الخاص بهذه المادّة.

مضمون الماده ٧٠ من اللائحه التنفيذيه لشركات التأمين

تأتي المادّة 70 من اللّائحة التّنفيذية لنظام مراقبة شَركات التّأمين التعاوني الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي تحت مسمى “معادلة توزيع فائض عمليات التأمين” لتحدد أقسام ومضمون القوائم المالية لشركات التأمين مع تحديد الجوانب الواجب مراعاتها عند إعداد قائمة التأمين لتكون منصفة لكل من شركة التأمين والعملاء المؤمّن عليهم، كما تضمنت وجوب الحصول على موافقة مؤسسة النقد على طريقة وتوقيت توزيع الأرباح على المساهمين.

مضمون المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين

يتضمن نصّ المادّة 70 من اللّائحة التّنفيذية لشَركات التّأمين:[1]

  • تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التّأمين والمساهمين قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين.
  • على الشركة عند إعداد قائمة التأمين مراعاة الآتي:
    • تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
    • تحديد التعويضات المتكبدة.
    • تحديد الفائض الإجمالي في نهاية العام المالي الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصومًا منها المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية اللازمة.
    • تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي، أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
    • توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية وترحيل ما نسبته 90% تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين.
    • ترحيل صافي دخل المساهمون إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين.
    • تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.
  • يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين.

وبهذا يكون قد تم توضيح نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين مع التعريف بمضمون تلك المادة ومحتواها بما يتعلق بتوزيع فائض شركات التأمين بعد موافقة مؤسسة النقد على تفاصيل ذلك.

الأسئلة الشائعة

من هو المؤمن له وفق اللائحة التنفيذية لشركات التأمين؟
المؤمن له وفق اللائحة التنفيذية لشركات التأمين هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين.
ماذا تتضمن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين؟
تتضمن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين فروع التأمين.
متى يمكن لشركات التأمين توزيع الفائض من التأمين؟
يمكن لشركات التأمين توزيع الفائض من التأمين بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على طريقة ووقت توزيع الأرباح على المساهمين.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *