الأصل تبييت النيّة؛ ولكن صيام الست من شوّال من الأعمال النافلة التي لا تستوجب ذلك، وعليه يكون من بدأ نهاره، واستدرك يوماً من شوّال فنوى فيه صيام 6 أيام من شوّال، ثم أتبعه خلال الشهر بخمسة أيام أخرى، فإنّ صيامه تم ولكنه ناقصاً، كمن صام بعد النية من ظهر أحد الأيام من شوّال، فيحسب أنّه صام 5 أيام ونصف من الشهر بعد النيّة، ويؤجر عن الصيام لليوم الأول، ولكن ليس كأجر صيام الست من شوّال، مع العلم أنّ النيّة خاصّة باليوم الأول فمتى ما نوى وشرع بالصيام، فالنية قائمة على المتابعة ضمنياً ولا داعٍ لإشهارها بالأيام اللاحقة.[1]
اقرأ أيضًا: حكم من نوى صيام القضاء ثم أفطر
تعليقات